# المادة 7 من نظام الضمان الصحي التعاوني

**الحالة:** ساري، نسخة 1420/05/01هـ

## الجواب المختصر

> تُغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية : أ - الكشف الطبي والعلاج في العيادات، والأدوية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام الضمان الصحي التعاوني

تُغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية :
أ - الكشف الطبي والعلاج في العيادات، والأدوية.
ب - الإجراءات الوقائية مِثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة.
ج - الفحوصات المِخبرية والشُعاعية التي تتطلبُها الحالة.
د - الإقامة والعلاج في المُستشفيات بما في ذلك الوِلادة والعمليات.
هـ - مُعالجة أمراض الأسنان واللِّثة، ما عدا التقويم والأطقُم الصِناعية.
ولا تخِل هذه الخدمات بما تقضي بِه أحكام نِظام التأمينات الاجتِماعية، وما تُقدِّمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها مِن خدمات صحية أشمل مِّما نص عليه هذا النِظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1420/05/01هـ — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 1 / 5 / 1420 قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420).

## الاستشهاد

«نظام الضمان الصحي التعاوني»، المادة 7 (ساري، نسخة 1420/05/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الصحي-التعاوني-87c1482d/7@1420-05-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الصحي-التعاوني-87c1482d/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الصحي-التعاوني-87c1482d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/87c1482d-fa95-41ea-98b6-a9a700f2a529/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
