# المادة 6 من نظام الضمان الصحي التعاوني

**الحالة:** ساري، نسخة 1420/05/01هـ

## نص المادة 6 من نظام الضمان الصحي التعاوني

تُغطى المصروفات اللازِمة لأداء مجلِس الضمان الصحي لأعمالِه وأجور العاملين فيه ومُكافآتِهم مِن الإيرادات التي يتم تحصيلُها بموجب الفقرة (هـ) من المادة الخامسة، وِفق ما يتم الاتِفاق عليه بين وزارة الصحة ووزارة المالية ولاقتِصاد الوطني .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1420/05/01هـ — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 1 / 5 / 1420 قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420).

## الاستشهاد

«نظام الضمان الصحي التعاوني»، المادة 6 (ساري، نسخة 1420/05/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الصحي-التعاوني-87c1482d/6@1420-05-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الصحي-التعاوني-87c1482d/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الصحي-التعاوني-87c1482d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/87c1482d-fa95-41ea-98b6-a9a700f2a529/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
