# المادة 4 من نظام الضمان الصحي التعاوني

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/08/18هـ

## نص المادة 4 من نظام الضمان الصحي التعاوني

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1420/05/01هـ — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 1 / 5 / 1420 قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
- 1425/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (246)
- 1440/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (472)

## الاستشهاد

«نظام الضمان الصحي التعاوني»، المادة 4 (ساري، نسخة 1440/08/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الصحي-التعاوني-87c1482d/4@1440-08-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الصحي-التعاوني-87c1482d/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الصحي-التعاوني-87c1482d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/87c1482d-fa95-41ea-98b6-a9a700f2a529/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
