# المادة 3 من نظام الضمان الصحي التعاوني

**الحالة:** ساري، نسخة 1420/05/01هـ

## الجواب المختصر

> مع مُراعاة مراحِل التطبيق المُشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة، وما تقضي بِه المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة مِن هذا النِظام، يلتزم كُل من يكفل مُقيماً بأن يشترِك لصالِحه في الضمان الصحي التعاوني.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام الضمان الصحي التعاوني

مع مُراعاة مراحِل التطبيق المُشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة، وما تقضي بِه المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة مِن هذا النِظام، يلتزم كُل من يكفل مُقيماً بأن يشترِك لصالِحه في الضمان الصحي التعاوني.
ولا يجوز منح رُخصة الإقامة، أو تجديدِها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تُغطي مُدتِها مُدة الإقامة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1420/05/01هـ — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 1 / 5 / 1420 قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420).

## الاستشهاد

«نظام الضمان الصحي التعاوني»، المادة 3 (ساري، نسخة 1420/05/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الصحي-التعاوني-87c1482d/3@1420-05-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الصحي-التعاوني-87c1482d/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الصحي-التعاوني-87c1482d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/87c1482d-fa95-41ea-98b6-a9a700f2a529/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
