# المادة 11 من نظام الضمان الصحي التعاوني

**الحالة:** ساري، نسخة 1420/05/01هـ

## الجواب المختصر

> أ - يجوز عند الحاجة تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني لحامِلها مِن قِبل المرافِق الصحية الحُكومية، وذلك بمُقابِل مالي تتحملُه جهة الضمان الصحي، ويُحدِّد مجلِس الضمان الصحي المرافِق التي تُقدِّم هذه الخِدمة، والمُقابِل المالي لها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام الضمان الصحي التعاوني

أ - يجوز عند الحاجة تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني لحامِلها مِن قِبل المرافِق الصحية الحُكومية، وذلك بمُقابِل مالي تتحملُه جهة الضمان الصحي، ويُحدِّد مجلِس الضمان الصحي المرافِق التي تُقدِّم هذه الخِدمة، والمُقابِل المالي لها.
ب - يُحدِّد وزير الصحة بعد الاتِفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراءات وضوابِط كيفية تحصيل المُقابِل المالي المنصوص عليه في الفقرة السابِقة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1420/05/01هـ — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 1 / 5 / 1420 قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420).

## الاستشهاد

«نظام الضمان الصحي التعاوني»، المادة 11 (ساري، نسخة 1420/05/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الصحي-التعاوني-87c1482d/11@1420-05-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الصحي-التعاوني-87c1482d/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الصحي-التعاوني-87c1482d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/87c1482d-fa95-41ea-98b6-a9a700f2a529/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
