المادة 8 من نظام الضمان الاجتماعي
ساري، نسخة 1442/04/04هـ
الجواب المختصر
على الوزارة القيام بمتابعة منتظمة لحالة المستفيد للتأكد من مدى استحقاقه للمعاش ومقداره.
ساري، نسخة 1442/04/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام الضمان الاجتماعي؟
على الوزارة القيام بمتابعة منتظمة لحالة المستفيد للتأكد من مدى استحقاقه للمعاش ومقداره. وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/04/04هـ · 2020-11-19
- تاريخ النشر
- 1442/04/12هـ · 2020-11-27
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ.؛ قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1442/4/2هـ.
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1442/04/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، أسئلة شائعة رسمية 5، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي
- اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1442هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1429هـ
- من هو القادر على التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور؟
- كيف يحدد نظام الضمان الاجتماعي العائل؟
- هل يمكنني الاستمرار في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي السابق إذا لم أكن مستحقا للحصول على نظام الضمان الاجتماعي المطور؟
- ما الفرق بين الشكاوى والاعتراضات في نظام الضمان الاجتماعي المطور ؟
- كيف سيتم التعامل مع الفئات الحالية المستحقة للمعاش إذا كانت غير مستحقة بحسب النظام المطور؟
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2934 وتاريخ 25/7/1427هـ — تنظيم، الضمان الاجتماعي
- تعميم وزارة العدل رقم 2448/2 وتاريخ 2/8/1382هـ — تصديقات، الضمان الاجتماعي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.