# المادة 22 من نظام الضمان الاجتماعي

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/04هـ

## الجواب المختصر

> تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشارٌ نظامي، ويحدد القرار رئيس اللجنة، ومكافآت أعضائها، وأمين سرها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 22 من نظام الضمان الاجتماعي

تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشارٌ نظامي، ويحدد القرار رئيس اللجنة، ومكافآت أعضائها، وأمين سرها.
تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة بقرار من الوزير.
تختص اللجنة بالنظر فيما يقدم لها من تظلمات تتعلق بما يأتي:
أ- عدم إبلاغ الوزارة مقدم الطلب بقرارها خلال المدة المحددة في المادة (السادسة) من النظام.
ب- رفض الطلب أو إيقاف المعاش.
ج- طلب الوزارة من المستفيد إعادة ما تم صرفه له دون استحقاق.
تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها.
يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفق نظامها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/04هـ — مرسوم ملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ. قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1442/4/2هـ.).

## الاستشهاد

«نظام الضمان الاجتماعي»، المادة 22 (ساري، نسخة 1442/04/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الاجتماعي-7799b707/22@1442-04-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الاجتماعي-7799b707/22
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الاجتماعي-7799b707
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7799b707-e228-452c-8b19-ac7b00b4b64e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
