# المادة 20 من نظام الضمان الاجتماعي

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/04هـ

## الجواب المختصر

> يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معاً؛ كل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 20 من نظام الضمان الاجتماعي

يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معاً؛ كل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة.
وتتولى الوزارة استقبال البلاغات وإحالتها إلى جهة الضبط المختصة.
يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أوبهما معاً؛ كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق.
وتتولى الوزارة إبلاغ جهة الضبط المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وفي جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال.
إذا شكلت الأفعال - المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة - جريمة أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/04هـ — مرسوم ملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ. قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1442/4/2هـ.).

## الاستشهاد

«نظام الضمان الاجتماعي»، المادة 20 (ساري، نسخة 1442/04/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الاجتماعي-7799b707/20@1442-04-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الاجتماعي-7799b707/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الاجتماعي-7799b707
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7799b707-e228-452c-8b19-ac7b00b4b64e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
