# المادة 19 من نظام الضمان الاجتماعي

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/04هـ

## الجواب المختصر

> تتولى الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة، ما يأتي: إعداد خطة تأهيل لكل مستفيد قابل للتأهيل وفقاً لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 19 من نظام الضمان الاجتماعي

تتولى الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة، ما يأتي:
إعداد خطة تأهيل لكل مستفيد قابل للتأهيل وفقاً لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها.
تقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل.
المتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد القادر على العمل؛ للتحقق من مدى تأهيلهم وفقًا للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/04هـ — مرسوم ملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ. قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1442/4/2هـ.).

## الاستشهاد

«نظام الضمان الاجتماعي»، المادة 19 (ساري، نسخة 1442/04/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الاجتماعي-7799b707/19@1442-04-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الاجتماعي-7799b707/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الاجتماعي-7799b707
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7799b707-e228-452c-8b19-ac7b00b4b64e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
