# المادة 17 من نظام الضمان الاجتماعي

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/04هـ

## الجواب المختصر

> يتوقف صرف المعاش في الحالات الآتية: إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 17 من نظام الضمان الاجتماعي

يتوقف صرف المعاش في الحالات الآتية:
إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق.
إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.
إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة، مدةً تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.
إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.
إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد ‌المراكز الإيوائية أو العلاجية.
إذا تنازل المستفيد عن المعاش.
وفاة المستفيد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/04هـ — مرسوم ملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ. قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1442/4/2هـ.).

## الاستشهاد

«نظام الضمان الاجتماعي»، المادة 17 (ساري، نسخة 1442/04/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الاجتماعي-7799b707/17@1442-04-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الاجتماعي-7799b707/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الاجتماعي-7799b707
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7799b707-e228-452c-8b19-ac7b00b4b64e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
