# المادة 1 من نظام الضمان الاجتماعي

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/04هـ

## الجواب المختصر

> لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام الضمان الاجتماعي

لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
النظام: نظام الضمان الاجتماعي.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
العائل: من يتولى رعاية تابعيه والنفقة عليهم سواءً كان رجلاً أم امرأة.
التابع: من يندرج تحت رعاية العائل ومسؤوليته ونفقته.
الأسرة: مجموعة أفراد مكونة من عائل وتابع أو أكثر، يقيمون في مسكن واحد.
المستقل: من بلغ ثماني عشرة سنة أو أكثر، ويقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة به.
المستفيد: كل مستقل أو أسرة ينطبق عليهم النظام.
المعاش: مبلغ شهري يُصرف مساعدة اجتماعية للمستفيد.
الدخل الشهري: مجموع المبالغ المالية التي حصل عليها المستقل أو الأسرة خلال السنة التي تسبق طلب المعاش من رواتب أو عوائد تجارية أو غيرها.
الثروة: الأصول والأموال القابلة للتقييم، المملوكة للمستقل أو الأسرة.
الدخل المحتسب: جزء من الدخل الشهري يُحدد لغرض احتساب المعاش.
الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش: قيمة مالية تحدد الحد الأدنى لتغطية الاحتياجات الأساسية لكل مستقل أو عائل من غير الزيادات أو الخصومات.
الحد الأدنى المحتسب للمعاش: قيمة مالية تحدد لاحتساب المعاش للمستقل أو الأسرة بما فيها الزيادات والخصومات.
التأهيل: تدابير تهدف إلى تحويل المستفيد إلى فرد منتج ومستقل مادياً.
خطة التأهيل: وثيقة تتفق عليها الوزارة والمستفيد القابل للتأهيل، تتضمن إجراءات يتخذها الطرفان من أجل التأهيل.
المستفيد القابل للتأهيل: من يمكن تأهيله وفق خطة التأهيل.
المستفيد القادر على العمل: من يملك قدرة بدنية وعقلية على العمل.
المراكز الإيوائية أو العلاجية: دور ومراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسجون، وما في حكمها.
مقدّم الطلب: مقدم طلب المعاش الأصل أو من ينوب عنه أو يفوضه.
يوم: يوم عمل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/04هـ — مرسوم ملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ. قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1442/4/2هـ.).

## الاستشهاد

«نظام الضمان الاجتماعي»، المادة 1 (ساري، نسخة 1442/04/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الاجتماعي-7799b707/1@1442-04-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الاجتماعي-7799b707/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الضمان-الاجتماعي-7799b707
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7799b707-e228-452c-8b19-ac7b00b4b64e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
