المادة 1 من نظام الضمان الاجتماعي
ساري، نسخة 1442/04/04هـ
الجواب المختصر
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ساري، نسخة 1442/04/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام الضمان الاجتماعي؟
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
النظام: نظام الضمان الاجتماعي.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
العائل: من يتولى رعاية تابعيه والنفقة عليهم سواءً كان رجلاً أم امرأة.
التابع: من يندرج تحت رعاية العائل ومسؤوليته ونفقته.
الأسرة: مجموعة أفراد مكونة من عائل وتابع أو أكثر، يقيمون في مسكن واحد.
المستقل: من بلغ ثماني عشرة سنة أو أكثر، ويقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة به.
المستفيد: كل مستقل أو أسرة ينطبق عليهم النظام.
المعاش: مبلغ شهري يُصرف مساعدة اجتماعية للمستفيد.
الدخل الشهري: مجموع المبالغ المالية التي حصل عليها المستقل أو الأسرة خلال السنة التي تسبق طلب المعاش من رواتب أو عوائد تجارية أو غيرها.
الثروة: الأصول والأموال القابلة للتقييم، المملوكة للمستقل أو الأسرة.
الدخل المحتسب: جزء من الدخل الشهري يُحدد لغرض احتساب المعاش.
الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش: قيمة مالية تحدد الحد الأدنى لتغطية الاحتياجات الأساسية لكل مستقل أو عائل من غير الزيادات أو الخصومات.
الحد الأدنى المحتسب للمعاش: قيمة مالية تحدد لاحتساب المعاش للمستقل أو الأسرة بما فيها الزيادات والخصومات.
التأهيل: تدابير تهدف إلى تحويل المستفيد إلى فرد منتج ومستقل مادياً.
خطة التأهيل: وثيقة تتفق عليها الوزارة والمستفيد القابل للتأهيل، تتضمن إجراءات يتخذها الطرفان من أجل التأهيل.
المستفيد القابل للتأهيل: من يمكن تأهيله وفق خطة التأهيل.
المستفيد القادر على العمل: من يملك قدرة بدنية وعقلية على العمل.
المراكز الإيوائية أو العلاجية: دور ومراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسجون، وما في حكمها.
مقدّم الطلب: مقدم طلب المعاش الأصل أو من ينوب عنه أو يفوضه.
يوم: يوم عمل.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/04/04هـ · 2020-11-19
- تاريخ النشر
- 1442/04/12هـ · 2020-11-27
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ.؛ قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1442/4/2هـ.
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1442/04/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، أسئلة شائعة رسمية 5، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي
- اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1442هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1429هـ
- من هو القادر على التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور؟
- كيف يحدد نظام الضمان الاجتماعي العائل؟
- هل يمكنني الاستمرار في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي السابق إذا لم أكن مستحقا للحصول على نظام الضمان الاجتماعي المطور؟
- ما الفرق بين الشكاوى والاعتراضات في نظام الضمان الاجتماعي المطور ؟
- كيف سيتم التعامل مع الفئات الحالية المستحقة للمعاش إذا كانت غير مستحقة بحسب النظام المطور؟
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2934 وتاريخ 25/7/1427هـ — تنظيم، الضمان الاجتماعي
- تعميم وزارة العدل رقم 2448/2 وتاريخ 2/8/1382هـ — تصديقات، الضمان الاجتماعي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.