المادة 1 من نظام الضمان الاجتماعي

ساري، نسخة 1442/04/04هـ

الجواب المختصر

لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ساري، نسخة 1442/04/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام الضمان الاجتماعي؟

لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

النظام: نظام الضمان الاجتماعي.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

العائل: من يتولى رعاية تابعيه والنفقة عليهم سواءً كان رجلاً أم امرأة.

التابع: من يندرج تحت رعاية العائل ومسؤوليته ونفقته.

الأسرة: مجموعة أفراد مكونة من عائل وتابع أو أكثر، يقيمون في مسكن واحد.

المستقل: من بلغ ثماني عشرة سنة أو أكثر، ويقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة به.

المستفيد: كل مستقل أو أسرة ينطبق عليهم النظام.

المعاش: مبلغ شهري يُصرف مساعدة اجتماعية للمستفيد.

الدخل الشهري: مجموع المبالغ المالية التي حصل عليها المستقل أو الأسرة خلال السنة التي تسبق طلب المعاش من رواتب أو عوائد تجارية أو غيرها.

الثروة: الأصول والأموال القابلة للتقييم، المملوكة للمستقل أو الأسرة.

الدخل المحتسب: جزء من الدخل الشهري يُحدد لغرض احتساب المعاش.

الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش: قيمة مالية تحدد الحد الأدنى لتغطية الاحتياجات الأساسية لكل مستقل أو عائل من غير الزيادات أو الخصومات.

الحد الأدنى المحتسب للمعاش: قيمة مالية تحدد لاحتساب المعاش للمستقل أو الأسرة بما فيها الزيادات والخصومات.

التأهيل: تدابير تهدف إلى تحويل المستفيد إلى فرد منتج ومستقل مادياً.

خطة التأهيل: وثيقة تتفق عليها الوزارة والمستفيد القابل للتأهيل، تتضمن إجراءات يتخذها الطرفان من أجل التأهيل.

المستفيد القابل للتأهيل: من يمكن تأهيله وفق خطة التأهيل.

المستفيد القادر على العمل: من يملك قدرة بدنية وعقلية على العمل.

المراكز الإيوائية أو العلاجية: دور ومراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسجون، وما في حكمها.

مقدّم الطلب: مقدم طلب المعاش الأصل أو من ينوب عنه أو يفوضه.

يوم: يوم عمل.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/04/04هـ · 2020-11-19
تاريخ النشر
1442/04/12هـ · 2020-11-27
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ.؛ قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1442/4/2هـ.
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/04/04هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، أسئلة شائعة رسمية 5، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي
  • اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1442هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1429هـ
  • من هو القادر على التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور؟
  • كيف يحدد نظام الضمان الاجتماعي العائل؟
  • هل يمكنني الاستمرار في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي السابق إذا لم أكن مستحقا للحصول على نظام الضمان الاجتماعي المطور؟
  • ما الفرق بين الشكاوى والاعتراضات في نظام الضمان الاجتماعي المطور ؟
  • كيف سيتم التعامل مع الفئات الحالية المستحقة للمعاش إذا كانت غير مستحقة بحسب النظام المطور؟
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2934 وتاريخ 25/7/1427هـ — تنظيم، الضمان الاجتماعي
  • تعميم وزارة العدل رقم 2448/2 وتاريخ 2/8/1382هـ — تصديقات، الضمان الاجتماعي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد نظام الضمان الاجتماعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة