# المادة 7 من نظام الصندوق السعودي للتنمية

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/08/16هـ

## الجواب المختصر

> يمنح الصندوق القروض مراعيا الشروط الآتية: أ ) أن يثبت لصندوق الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية في البلد المقترض للمشروع المطلوب تمويله.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام الصندوق السعودي للتنمية

يمنح الصندوق القروض مراعيا الشروط الآتية:
أ ) أن يثبت لصندوق الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية في البلد المقترض للمشروع المطلوب تمويله.
ب ) أن يتم دفع القرض واسترداده بالريال السعودي.
ج ) لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة خمسة في المائة (5%) من رأسمال الصندوق، ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة مساهمة الصندوق من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له، على أن توفر احتياجات إنشاء المشروع من منتجات الصناعة الوطنية المتوافرة محلياً والمطابقة لمعايير الجودة المطلوبة، ما أمكن ذلك

## التعديلات

- 1394/08/14هـ — مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ
- 1436/08/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59)

## الاستشهاد

«نظام الصندوق السعودي للتنمية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1436/08/16هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الصندوق-السعودي-للتنمية-7017dc70/7@1436-08-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الصندوق-السعودي-للتنمية-7017dc70/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الصندوق-السعودي-للتنمية-7017dc70
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7017dc70-15bb-4137-b87d-a9a700f1b950/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
