# المادة 5 من نظام الصندوق السعودي للتنمية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/03/01هـ

## الجواب المختصر

> يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من مجلس الإدارة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس، ويتولى -بشكل خاص- الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام الصندوق السعودي للتنمية

يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من مجلس الإدارة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس، ويتولى -بشكل خاص- الاختصاصات الآتية:
1- اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- الإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
السعوديا- مة الحرا جا بو العربية السعودية 14 ه التاريخ المرفقات - Bureau Of Experts At The Council Of Ministers 3- الإشراف على إعداد تقرير الصندوق السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
4- الإشراف على التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الصندوق وبرامجه، ورفعها إلى المجلس.
5- تمثيل الصندوق أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
6- الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في لمجالات ذات العلاقة باختصاصات الصندوق.
7- الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقًا للأنظمة واللوائح لمقرة وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
8- التعاقد لتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات وغيرها، وفقًا للصلاحيات التي يفوضه به المجلس.
9- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الاحكام الواردة في النظام واللوائح الصادرة بناءً عليه بحسب الصلاحيات المخولة له.
10- تعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم، وفقًا للوائح المنظمة لذلك.
11- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق

## التعديلات

- 1394/08/14هـ — مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (182)

## الاستشهاد

«نظام الصندوق السعودي للتنمية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1441/03/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الصندوق-السعودي-للتنمية-7017dc70/5@1441-03-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الصندوق-السعودي-للتنمية-7017dc70/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الصندوق-السعودي-للتنمية-7017dc70
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7017dc70-15bb-4137-b87d-a9a700f1b950/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
