# المادة 4 من نظام الصندوق السعودي للتنمية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/03/01هـ

## نص المادة 4 من نظام الصندوق السعودي للتنمية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1394/08/14هـ — مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ
- 1420/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1436/08/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59)
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (182)

## الاستشهاد

«نظام الصندوق السعودي للتنمية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1441/03/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الصندوق-السعودي-للتنمية-7017dc70/4@1441-03-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الصندوق-السعودي-للتنمية-7017dc70/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الصندوق-السعودي-للتنمية-7017dc70
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7017dc70-15bb-4137-b87d-a9a700f1b950/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
