# المادة 2 من نظام الصندوق السعودي للتنمية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/03/01هـ

## الجواب المختصر

> 1- يدير الصندوق مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: أ‌- الرئيس التنفيذي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام الصندوق السعودي للتنمية

1- يدير الصندوق مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
أ‌- الرئيس التنفيذي.
ب‌- سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2- يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (1 / ب) من هذه المادة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
3- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه كلما دعت الحاجة إلى اجتماعه، ويكون انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه.
4- دون إخلال بما ورد به نص خاص، تكون قرارات المجلس نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي صوت معه رأي رئيس الاجتماع

## التعديلات

- 1394/08/14هـ — مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ
- 1401/08/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (150)
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (182)

## الاستشهاد

«نظام الصندوق السعودي للتنمية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1441/03/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الصندوق-السعودي-للتنمية-7017dc70/2@1441-03-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الصندوق-السعودي-للتنمية-7017dc70/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الصندوق-السعودي-للتنمية-7017dc70
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7017dc70-15bb-4137-b87d-a9a700f1b950/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
