# المادة 12 من نظام الصندوق السعودي للتنمية

**الحالة:** ساري، نسخة 1394/08/14هـ

## نص المادة 12 من نظام الصندوق السعودي للتنمية

بدون إخلال لسلطة ديوان المراقبة في المراجعة المالية يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعين مراقباً ومراجع حسابات قانوني أو أكثر.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1394/08/14هـ — مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الصندوق السعودي للتنمية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1394/08/14هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الصندوق-السعودي-للتنمية-7017dc70/12@1394-08-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الصندوق-السعودي-للتنمية-7017dc70/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الصندوق-السعودي-للتنمية-7017dc70
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7017dc70-15bb-4137-b87d-a9a700f1b950/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
