# المادة 91 من نظام الشركات: الدعوة إلى اجتماع الجمعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/25هـ

## الجواب المختصر

> في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد للانعقاد ب( واحد وعشرين ) يوماً على الأقل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 91 من نظام الشركات

في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد للانعقاد ب( واحد وعشرين ) يوماً على الأقل. ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الوزارة ، وكذلك ترسل صورة إلى الهيئة إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية ، وذلك خلال المدة المحددة للنشر".
تعديل المادة (الرابعة بعد المائة ) لتكون بالنص الآتي :
سابعاً :
على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات ، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت ، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة ب( واحد وعشرين ) يوماً على الأقل ، لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه ، ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية

## التعديلات

- 1443/12/01هـ — مرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ قرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 1443/11/29هـ
- 1439/07/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/79)

## الاستشهاد

«نظام الشركات»، المادة 91 (ساري، نسخة 1439/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea/91@1439-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea/91
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8376aea-1bc3-49d4-9027-aed900b555af/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
