# المادة 72 من نظام الشركات: تقديم القروض

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/25هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ، وإلاكان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب ، ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الجمعية العامة العادية يسمح له القيام بذلك ، ووفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 72 من نظام الشركات

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ، وإلاكان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب ، ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الجمعية العامة العادية يسمح له القيام بذلك ، ووفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة .
إضافة مادة جديدة ( الثمانون مكرر) بالنص الآتي :
خامساً :
يجوز تحميل الشركة النفقات التي تكلفها المساهم لإقامة الدعوى أياً كانت نتيجتها بالشروط الآتية :
- إذا أقام الدعوى بحسن نية .
ب - إذا تقدم إلى الشركة بالسبب الذي من أجله أقام الدعوى ولم يحصل على رد خلال ثلاثين يوماً .
ج - إذا كان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى بناء على حكم المادة ( التاسعة والسبعين ) من النظام .
د - أن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح

## التعديلات

- 1443/12/01هـ — مرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ قرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 1443/11/29هـ
- 1439/07/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/79)

## الاستشهاد

«نظام الشركات»، المادة 72 (ساري، نسخة 1439/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea/72@1439-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea/72
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8376aea-1bc3-49d4-9027-aed900b555af/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
