# المادة 279 من نظام الشركات: المقابل المالي للخدمات

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/12/01هـ

## نص المادة 279 من نظام الشركات

تحدد اللوائح المقابل المالي للخدمات المقدمة من الجهة المختصة تنفيذًا لأحكام النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/12/01هـ — مرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ قرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 1443/11/29هـ).

## الاستشهاد

«نظام الشركات»، المادة 279 (ساري، نسخة 1443/12/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea/279@1443-12-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea/279
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8376aea-1bc3-49d4-9027-aed900b555af/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
