# المادة 231 من نظام الشركات: شكل الشركة الناشئة عن التقسيم

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/12/01هـ

## الجواب المختصر

> يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ولو كانت في دور التصفية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 231 من نظام الشركات

يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ولو كانت في دور التصفية. وللشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/12/01هـ — مرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ قرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 1443/11/29هـ).

## الاستشهاد

«نظام الشركات»، المادة 231 (ساري، نسخة 1443/12/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea/231@1443-12-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea/231
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8376aea-1bc3-49d4-9027-aed900b555af/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
