# المادة 218 من نظام الشركات: امتلاك الحصص أو الأسهم في الشركة القابضة

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/12/01هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 218 من نظام الشركات

لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة. ويعد باطلًا كل تصرف من شأنه نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة.
إذا كانت الشركة التابعة تمتلك حصصًا أو أسهمًا في الشركة القابضة وذلك قبل أن تصبح تابعة لها، فيتعين مراعاة الآتي:
أ- ألا يكون للشركة التابعة الحق في اتخاذ القرارات أو التصويت عليها في الشركة القابضة.
ب- أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال (اثني عشر) شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة. وللجهة المختصة زيادة هذه المدة.
لا يسري حكم الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة على الأشخاص المرخص لهم بناء على أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إذا كانت ملكيتهم لحصص أو أسهم في الشركة القابضة ضمن الإطار المعتاد لنشاطهم. وللجهة المختصة تحديد حالات أخرى لا يسري عليها حكم هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/12/01هـ — مرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ قرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 1443/11/29هـ).

## الاستشهاد

«نظام الشركات»، المادة 218 (ساري، نسخة 1443/12/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea/218@1443-12-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea/218
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8376aea-1bc3-49d4-9027-aed900b555af/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
