# المادة 204 من نظام الشركات: أنشطة الشركة

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/12/01هـ

## الجواب المختصر

> تزاول الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها فقط.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 204 من نظام الشركات

تزاول الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها فقط.
لا يجوز للشركة المهنية ممارسة الأعمال التجارية. ومع ذلك، يجوز لها تملك الأصول العقارية واستثمار أموالها في العقارات أو الأوراق المالية أو أي نوع آخر من الاستثمارات، لخدمة أغراضها. وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/12/01هـ — مرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ قرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 1443/11/29هـ).

## الاستشهاد

«نظام الشركات»، المادة 204 (ساري، نسخة 1443/12/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea/204@1443-12-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea/204
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8376aea-1bc3-49d4-9027-aed900b555af/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
