# المادة 180 من نظام الشركات: شراء الحصص وارتهانها ورهنها

**الحالة:** ساري، نسخة 1412/07/30هـ

## الجواب المختصر

> : . 1 - المادة "10" ( باستثناء شركة المحاصة يثبت عقد الشركة بالكتابة امام كاتب عدل والاكان العقد غير نافذ فى مواجهة الغير .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 180 من نظام الشركات

: .
1 - المادة "10" ( باستثناء شركة المحاصة يثبت عقد الشركة بالكتابة امام كاتب عدل والاكان العقد غير نافذ فى مواجهة الغير .
ولا يجوز للشركاء الاحتجاج على الغير بعدم نفاذ العقد الذى لم يثبت على النحو لمتقدم وانما يجوز للغير ان يحتج به فى مواجهتهم .
ويسأل مديرو الشركة أو اعضاء مجلس ادارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذى يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب عدم كتابة عقدها .)
2 - يعدل البند "د" من الفقرة الاولى من المادة "52" المعدلة بالمرسوم الملكي رقم
م/23 وتاريخ 1402/6/28 ه بحيث يكون كما يلى : - لا يجوز تأسيس الشركات المساهمة الأتية الا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة على أن يراعى ما تقضى به الأنظمة :
أ - ذات الامتياز .
000/000 قراد رقسم ( 90) الأمانة العامة مجلس الوزراء ( 3)
ب - التى تدير مرفقا عاما .
ج - التى تقدم لها الدولة اعانة .
د - التى تشترك فيها الدولة أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وتستثنى من ذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات التقاعد .
ه - التى تزاول الاعمال المصرفية .
أما غير ذلك من الشركات المساهمة فلا يجوز تأسيسها الا بترخيص يصدره وزير التجارة ينشر فى الجريدة الرسمية .
ولا يصدر وزير التجارة الترخيص المذكور الا بعد الاطلاع على دراسة تثبت الجدوى الاقتصادية لاغراض الشركة مالم تكن الشركة قد قدمت مثل هذه الدراسة لجهة حكومية أخرى مختصة رخصت باقامة المشروع .
3 - المادة "76" (يسأل اعضاء مجلس الادارة بالتضامن عن تعويض الشركة او المساهمين او الغير عن الضرر الذى ينشأ عن اساءتهم تدبير شئون الشركة او مخالفتهم احكام هذا النظام او نصوص نظام الشركة . وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن . 1 وتقع المسئولية على جميع اعضاء مجلس الادارة اذا نشأ الخطأ عن قرار صدر باجماعهم ، اما القرارات التى تصدر بأغلبية الاراء فلا يسأل عنها المعارضون متى اثبتوا اعتراضهم صراحة فى محضر الاجتماع . ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذى يصدر فيه القرار سببا للاعفاء من المسؤولية الا اذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار او عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به .
ولا تحول دون اقامة دعوى المسؤولية موافقة الجمعية العامة العادية على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .
ولا تسمع دعوى المسؤولية بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار .)
0.....0 قرررتم ( 90) الأمانة العامة لمجلس الوزراء ( 4 )
4 - المادة "77" (للشركة ان ترفع دعوى المسئولية على اعضاء مجلس الادارة بسبب الاخطاء التى تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين وتقرر الجمعية العامة رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة فى مباشرتها .
واذا حكم بشهر افلاس الشركة كان رفع الدعوى المذكورة من اختصاص ممثل التفليسة واذا انقضت الشركة تولى المصفى مباشرة الدعوى بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية .)
5 - المادة "168" ( يجوز للشركاء عزل المديرين المعينين فى عقد الشركة او فى عقد مستقل دون اخلال بحقهم فى التعويض اذا وقع العزل بغير مبرر مقبول او فى وقت غير لائق .
ويسأل المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذى يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب مخالفة احكام هذا النظام او نصوص عقد الشركة او نظامها او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء فى اداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن .
ولا تحول دون اقامة دعوى المسئولية موافقة الشركاء على ابراء ذمة المديرين ولا تسمع دعوى المسئولية بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار.)
6 - المادة "180" (اذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثلاثة ارباع رأس مالها وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الخسارة هذا الحد للنظر فى استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها او فى حلها ولا يكون قرار الشركاء فى هذا الشأن صحيحا الا اذا صدر طبقا للمادة 173" ويجب فى جميع الاحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها فى المادة 164 .
واذا استمرت الشركة فى مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشرط المتقدم او حلها ، اصبح الشركاء مسئولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة وجاز لكل ذى مصلحة أن يطلب حلها .)
0. ./000 قرار رقم ( 90) بشْم الّه الرحْم الرحيم وتارع - 6412 /7 / 30ه الأمانة العامة مجلس الوزراء ( 0 )
7 - المادة "210" (يجوز تحول الشركة الى نوع آخر من الشركات بقرار يصدر طبقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة او نظامها وبشرط استيفاء شروط التأسيس والشهر المقررة للنوع الذى حولت اليه الشركة ومع ذلك فلا يجوز للشركة التعاونية ان تتحول الى نوع آخر وانما يجوز للشركات الاخرى ان تتحول الى شركات تعاونية .
ويسرى على مساهمى الشركة فى حالة تحولها الى شركة مساهمة او شركة توصية بالاسهم حكم المادة 1000" من هذا النظام على ان تبدأ مدة الحظر اعتبارا من تاريخ صدور قرار الموافقة على تحويل الشركة ومع ذلك اذا اقترن تحول الشركة بزيادة فى رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام فلا يسرى الحظر على الاسهم المكتتب بها عن هذا الطريق .)
8 - المادة 2310" (اذا تعذرت اقامة الدعوى على من ارتكب احدى المخالفات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ورفعت الجهة المختصة الدعوى على الشركة جاز الحكم عليها بالغرامة المقررة للمخالفة .
وفى حالة العود تضاعف العقوبة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين .)

## التعديلات

- 1443/12/01هـ — مرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ قرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 1443/11/29هـ
- 1412/07/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)

## الاستشهاد

«نظام الشركات»، المادة 180 (ساري، نسخة 1412/07/30هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea/180@1412-07-30

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea/180
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8376aea-1bc3-49d4-9027-aed900b555af/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
