# المادة 177 من نظام الشركات: تكوين الاحتياطيات

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/12/01هـ

## الجواب المختصر

> 1- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي يخصص للأغراض التي يحددها عقد التأسيس.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 177 من نظام الشركات

1- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي يخصص للأغراض التي يحددها عقد التأسيس.
2- للشركاء -عند تحديد نصيب الحصص في صافي الأرباح في اجتماع الجمعية العامة السنوي- أن يقرروا تكوين احتياطيات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة -قدر الإمكان- على الشركاء. ولتلك الجمعية أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/12/01هـ — مرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ قرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 1443/11/29هـ).

## الاستشهاد

«نظام الشركات»، المادة 177 (ساري، نسخة 1443/12/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea/177@1443-12-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea/177
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8376aea-1bc3-49d4-9027-aed900b555af/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
