# المادة 171 من نظام الشركات: حقوق الشركاء والتزاماتهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/12/01هـ

## الجواب المختصر

> يكون لكل شريك حق الاشتراك في المداولات وفي التصويت، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 171 من نظام الشركات

يكون لكل شريك حق الاشتراك في المداولات وفي التصويت، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.
يجوز لكل شريك أن يوكل عنه -كتابة- شريكًا آخر في حضور اجتماعات الشركاء والتصويت فيها، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. ويجوز أن ينص في عقد التأسيس على جواز أن يوكل الشريك عنه من يراه من غير الشركاء -كتابة- لحضور اجتماعات الشركاء والتصويت فيها.
للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ طلبه. ويعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك.
يلتزم كل من حصل على أي معلومة -بناء على هذه المادة- بالمحافظة على سريتها وعدم استخدامها في أي غرض قد يضر بالشركة أو أحد الشركاء فيها، ويلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن عدم الالتزام بذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/12/01هـ — مرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ قرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 1443/11/29هـ).

## الاستشهاد

«نظام الشركات»، المادة 171 (ساري، نسخة 1443/12/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea/171@1443-12-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea/171
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8376aea-1bc3-49d4-9027-aed900b555af/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
