# المادة 161 من نظام الشركات: طريقة إدارة الشركة

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/25هـ

## الجواب المختصر

> 1- يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء وفقاً لشروط عقد تأسيس الشركة .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 161 من نظام الشركات

1- يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء وفقاً لشروط عقد تأسيس الشركة .
2- يجب على الشريك إذا رغب في التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة - بعوض أو بدون عوض - أن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل إليه أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع ، وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه. ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة خلال ( ثلاثين ) يوماً من إبلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه ما لم ينص عقد.
تأسيس الشركة على طريقة تقويم أخرى أو مدة أطول. وإذا طلب الاسترداد أكثر من شريك قسمت هذه الحصة أو الحصص بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. وإذا انقضت المدة المشار إليها في هذه الفقرة دون أن يطلب أي من الشركاء استرداد الحصة ، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير .
3 - لا يسري حق طلب الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالإرث ، أو بالوصية ، أو انتقالها بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة

## التعديلات

- 1443/12/01هـ — مرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ قرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 1443/11/29هـ
- 1439/07/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/79)

## الاستشهاد

«نظام الشركات»، المادة 161 (ساري، نسخة 1439/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea/161@1439-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea/161
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8376aea-1bc3-49d4-9027-aed900b555af/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
