# المادة 13 من نظام الشركات: حصة الشريك أو المساهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/12/01هـ

## الجواب المختصر

> يجوز أن تكون حصة الشريك أو المساهم نقدية أو عينية، أو الاثنتين معًا.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام الشركات

يجوز أن تكون حصة الشريك أو المساهم نقدية أو عينية، أو الاثنتين معًا.
فيما عدا شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة، يجوز أن تكون حصة الشريك عملًا مقابل نسبة في الأرباح يحدد عقد تأسيس الشركة مقدارها، ولا يجوز أن تكون حصته ما له من سمعة أو نفوذ.
تكوِّن الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة.
يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين تقديم حصص أو أسهم في رأس مال الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمات تعود على الشركة بالنفع وتحقق أهدافها، وذلك دون إخلال بأحكام النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/12/01هـ — مرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ قرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 1443/11/29هـ).

## الاستشهاد

«نظام الشركات»، المادة 13 (ساري، نسخة 1443/12/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea/13@1443-12-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8376aea-1bc3-49d4-9027-aed900b555af/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
