# المادة 12 من نظام الشركات: البيانات الواجب تضمينها في وثائق الشركة

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/25هـ

## الجواب المختصر

> باستثناء شركة المحاصة ، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوباً وكذلك كل ما يطراً عليه من تعديل ، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً ، ويكون تأسيس الشركة وتعديل عقد تأسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام أو ما تحدده الوزارة .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام الشركات

باستثناء شركة المحاصة ، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوباً وكذلك كل ما يطراً عليه من تعديل ، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً ، ويكون تأسيس الشركة وتعديل عقد تأسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام أو ما تحدده الوزارة .
تعديل الفقرة رقم (1) من المادة ( الحادية والسبعين ) لتكون بالنص الآتي :
تانيا :
10- لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة العادية ، ووفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة ، وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع. ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي" إضافة فقرتين ( 3 ) و(4) إلى نص المادة (الحادية والسبعين ) لتكون بالنص الآتي :
ثالثاً :
30- تقع المسؤولية عن الأضرار الناتجة من الأعمال والعقود المشار إليها في الفقرة ( 1) من هذه المادة على العضو صاحب المصلحة من العمل أو العقد ، وكذلك على أعضاء مجلس الإدارة ، إذا تمت تلك الأعمال أو العقود بالمخالفة لأحكام تلك الفقرة أو إذا ثبت أنها غير عادلة ، أو تنطوي على تعارض مصالح وتلحق الضرر بالمساهمين .
4- يَعفى أعضاء مجلس الإدارة المعارضون للقرار من المسؤولية متى أثبتوا اعتراضهم صراحه في محضر الاجتماع ، ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت أن العضو الغائب لم يعلم بالقرار أو لم يتمكن من الاعتراض عليه بعد علمه به

## التعديلات

- 1443/12/01هـ — مرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ قرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 1443/11/29هـ
- 1439/07/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/79)

## الاستشهاد

«نظام الشركات»، المادة 12 (ساري، نسخة 1439/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea/12@1439-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الشركات-a8376aea
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8376aea-1bc3-49d4-9027-aed900b555af/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
