المادة 9 من نظام السياحة
ساري، نسخة 1444/01/26هـ
الجواب المختصر
مع مراعاة ما تقدمه المراكز أو المنصات الإلكترونية -القائمة- التابعة لجهات حكومية من خدمات وبمراعاة عدم الازدواجية في الأدوار؛ للوزير بقرار منه -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إنشاء مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية، لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة والسياح ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية، أو الربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات حكومية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
ساري، نسخة 1444/01/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام السياحة؟
مع مراعاة ما تقدمه المراكز أو المنصات الإلكترونية -القائمة- التابعة لجهات حكومية من خدمات وبمراعاة عدم الازدواجية في الأدوار؛ للوزير بقرار منه -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إنشاء مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية، لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة والسياح ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية، أو الربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات حكومية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
تنشئ الوزارة قاعدة بيانات معلوماتية، تهدف إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في المملكة بالتوافق مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال؛ وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين في قطاع السياحة من مستثمرين وجمعيات ذات العلاقة بالمجال السياحي ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية والسيّاح وغيرهم، على أن تحدَّث هذه البيانات والإحصاءات والمعلومات بانتظام -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- وتنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع السياحة -التي تحددها اللائحة- تزويد الوزارة بأي معلومات أو وثائق لديها ترى الوزارة أهميتها لتوفير المعلومات اللازمة للقطاع السياحي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/01/26هـ · 2022-08-24
- تاريخ النشر
- 1444/02/06هـ · 2022-09-02
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1444/1/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1444/1/25هـ
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1444/01/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 26، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- نظام السياحة لعام 1444هـ
- لائحة لجنة النظر في مخالفات السياحة
- سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت السياحية المرخصة
- لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص
- لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية
- لائحة الاستشارات السياحية
- لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية
- لائحة خدمات السفر والسياحة
- مرفق نشاط الضيافة السياحي
- مرفق نشاط الاستشارات السياحية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.