# المادة 8 من نظام السياحة

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/01/26هـ

## نص المادة 8 من نظام السياحة

دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يصدر بقرار من الوزير-بالتنسيق مع الجهات المختصة- قواعد استثمار الوجهات السياحية والتسهيلات اللازمة لها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/01/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1444/1/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1444/1/25هـ).

## الاستشهاد

«نظام السياحة»، المادة 8 (ساري، نسخة 1444/01/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-السياحة-7d777c66/8@1444-01-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-السياحة-7d777c66/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-السياحة-7d777c66
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7d777c66-d28b-43de-9305-af23013b1738/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
