# المادة 2 من نظام السياحة

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/01/26هـ

## الجواب المختصر

> يجب الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم من الوزارة قبل ممارسة أي من الأنشطة السياحية، وفقاً لما تحدده اللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام السياحة

يجب الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم من الوزارة قبل ممارسة أي من الأنشطة السياحية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على التراخيص والتصاريح والمعايير والاشتراطات لممارسة الأنشطة السياحية الداخلة في اختصاص الوزارة، وتصنيف الأنشطة.
تحدد بقرار من الوزير -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المعايير والاشتراطات الإضافية لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة السياحية التكميلية والمتخصصة والرقابة عليها من قبل الجهات ذات الاختصاص في الوجهات السياحية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/01/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1444/1/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1444/1/25هـ).

## الاستشهاد

«نظام السياحة»، المادة 2 (ساري، نسخة 1444/01/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-السياحة-7d777c66/2@1444-01-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-السياحة-7d777c66/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-السياحة-7d777c66
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7d777c66-d28b-43de-9305-af23013b1738/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
