# المادة 15 من نظام السياحة

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/01/26هـ

## الجواب المختصر

> تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون أحدَهم مختصٌ في الأنظمة؛ وذلك للنظر في مخالفات النظام واللائحة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة نفسها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من نظام السياحة

تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون أحدَهم مختصٌ في الأنظمة؛ وذلك للنظر في مخالفات النظام واللائحة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة نفسها.
تحدد اللائحة آلية عمل اللجنة، ويحدد الوزير مكافآت أعضائها بقرار منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/01/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1444/1/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1444/1/25هـ).

## الاستشهاد

«نظام السياحة»، المادة 15 (ساري، نسخة 1444/01/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-السياحة-7d777c66/15@1444-01-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-السياحة-7d777c66/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-السياحة-7d777c66
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7d777c66-d28b-43de-9305-af23013b1738/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
