# المادة 13 من نظام السياحة

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/01/26هـ

## الجواب المختصر

> يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، والتحقق من استيفاء شروط وضوابط الأنشطة السياحية، ولهم -في سبيل ذلك- الاطلاع على السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوى والتحقيق مع العاملين في المنشأة محل التفتيش، والحصول على المعلومات التي يطلبونها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام السياحة

يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، والتحقق من استيفاء شروط وضوابط الأنشطة السياحية، ولهم -في سبيل ذلك- الاطلاع على السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوى والتحقيق مع العاملين في المنشأة محل التفتيش، والحصول على المعلومات التي يطلبونها. وإذا تبين لهم وقوع مخالفات فعليهم ضبطها، وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام.
يحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه المادة، وعلى أصحاب المنشآت والعاملين فيها -محل التفتيش- التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/01/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1444/1/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1444/1/25هـ).

## الاستشهاد

«نظام السياحة»، المادة 13 (ساري، نسخة 1444/01/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-السياحة-7d777c66/13@1444-01-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-السياحة-7d777c66/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-السياحة-7d777c66
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7d777c66-d28b-43de-9305-af23013b1738/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
