# المادة 11 من نظام السياحة

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/01/26هـ

## الجواب المختصر

> تحدد اللائحة المقابل المالي وفقاً لما يلي: تراخيص الأنشطة السياحية التي تقدمها الوزارة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام السياحة

تحدد اللائحة المقابل المالي وفقاً لما يلي:
تراخيص الأنشطة السياحية التي تقدمها الوزارة.
الخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام واللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/01/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1444/1/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1444/1/25هـ).

## الاستشهاد

«نظام السياحة»، المادة 11 (ساري، نسخة 1444/01/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-السياحة-7d777c66/11@1444-01-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-السياحة-7d777c66/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-السياحة-7d777c66
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7d777c66-d28b-43de-9305-af23013b1738/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
