# المادة 43 من نظام السوق المالية

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/06/02هـ

## الجواب المختصر

> أ - يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 43 من نظام السوق المالية

أ - يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة. وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها.
ب - يجب على كل مصدر يطرح أوراقًا مالية للجمهور عن طريق نشرة إصدار أن يخطر الهيئة خطيًّا بأي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في نشرة الإصدار مما قد يؤثر على قيمة تلك الأوراق المالية أو سعرها فور علمه بحدوث هذا التغيير، كما يتعين عليه إعداد ونشر بيان صحفي للإفصاح عن هذا التغيير. وتحدد لوائح وقواعد الهيئة المعلومات التي يجب الإفصاح عنها، والشروط التي تنطبق على البيان الصحفي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1424/06/02هـ — مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام السوق المالية»، المادة 43 (ساري، نسخة 1424/06/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-السوق-المالية-50924f95/43@1424-06-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-السوق-المالية-50924f95/43
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-السوق-المالية-50924f95
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/50924f95-f74e-430e-820c-a9a700f1abfa/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
