# المادة 41 من نظام السوق المالية

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/06/02هـ

## نص المادة 41 من نظام السوق المالية

لا يجوز للمصدر أو تابع المصدر أو متعهد التغطية أن يبيع أوراقًا مالية مملوكة لذلك المصدر قبل أن تعتمد نشرة الإصدار من الهيئة ويبدأ سريان مفعولها، ويشترط أن ترسل نشرة الإصدار المعتمدة إلى المشتري قبل تاريخ البيع وذلك حسب القواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1424/06/02هـ — مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام السوق المالية»، المادة 41 (ساري، نسخة 1424/06/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-السوق-المالية-50924f95/41@1424-06-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-السوق-المالية-50924f95/41
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-السوق-المالية-50924f95
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/50924f95-f74e-430e-820c-a9a700f1abfa/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
