# المادة 39 من نظام السوق المالية

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/06/02هـ

## الجواب المختصر

> أ - صندوق الاستثمار هو برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيًّا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 39 من نظام السوق المالية

أ - صندوق الاستثمار هو برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيًّا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة.
ب - تؤول إلى الهيئة صلاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك خلال سنتين من صدور هذا النظام.
ج - تقوم الهيئة بتنظيم عمل مديري المحافظ، ومستشاري الاستثمار، والإشراف عليهم، بما في ذلك وضع اللوائح والقواعد والتعليمات التي تتعلق بما يأتي :
1 - الهيكل التنظيمي.
2 - الأنظمة المحاسبية والقواعد التشغيلية.
3 - الإدارة واتخاذ القرارات في صندوق الاستثمار.
4 - إجراءات حفظ الأوراق المالية وتقديم الخدمات للعملاء بكفاية.
5 - مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة.
6 - إبرام الصفقات مع الأطراف ذوي العلاقة.
7 - تقارير الأداء وحساب قيمة الأصول وأسعار الوحدات والإعلان.
8 - شروط الموافقة على تأسيس صناديق جديدة ومتطلباتها.
9 - المتطلبات الخاصة بالتقارير المالية والدورية للصناديق.
10 - متطلبات السيولة وحدود المخاطر.
11 - متطلبات الكفاية المهنية، والملاءمة الشخصية، والمسؤولية المالية، ومتطلبات الترخيص.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1424/06/02هـ — مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام السوق المالية»، المادة 39 (ساري، نسخة 1424/06/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-السوق-المالية-50924f95/39@1424-06-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-السوق-المالية-50924f95/39
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-السوق-المالية-50924f95
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/50924f95-f74e-430e-820c-a9a700f1abfa/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
