# المادة 20 مكرر من نظام السوق المالية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/01/19هـ

## الجواب المختصر

> أ- تشمل أهداف السوق التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها، وقواعد التداول، وآلياته الفنية، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 20 مكرر من نظام السوق المالية

أ- تشمل أهداف السوق التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها، وقواعد التداول، وآلياته الفنية، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق.
ب- يحظر على السوق القيام بتوزيعات نقدية أو عينية على أعضائه كأرباح أسهم دون موافقة المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/01/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)).

## الاستشهاد

«نظام السوق المالية»، المادة 20 مكرر (ساري، نسخة 1441/01/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-السوق-المالية-50924f95/20-مكرر@1441-01-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-السوق-المالية-50924f95/20-مكرر
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-السوق-المالية-50924f95
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/50924f95-f74e-430e-820c-a9a700f1abfa/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
