# المادة 2 من نظام السوق المالية

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/06/02هـ

## الجواب المختصر

> مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي : أ - أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام السوق المالية

مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي :
أ - أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
ب - أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومة، أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة.
ج - الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.
د - أي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة، وأي حقوق في توزيع الأصول أو أحدهما.
هـ - أي حقوق أخرى أو أدوات يرى المجلس شمولها واعتمادها، كأوراق مالية، إذا رأى في ذلك تحقيقًا لسلامة السوق أو حماية للمستثمرين. ويحق للمجلس ممارسة سلطته في أن يستثني من تعريف الأوراق المالية حقوقًا وأدوات تعد أوراقًا مالية بموجب الفقرات (أ، ب، ج، د) من هذه المادة، إذا رأى أنه لا ضرورة لمعاملتها كأوراق مالية، بناءً على مقتضيات سلامة السوق، أو حماية للمستثمرين.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1424/06/02هـ — مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام السوق المالية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1424/06/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-السوق-المالية-50924f95/2@1424-06-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-السوق-المالية-50924f95/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-السوق-المالية-50924f95
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/50924f95-f74e-430e-820c-a9a700f1abfa/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
