# المادة 19 من نظام السوق المالية

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/06/02هـ

## نص المادة 19 من نظام السوق المالية

تحدد اللوائح الداخلية الصادرة وفقًا لهذا النظام القواعد والتعليمات والإجراءات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة وشؤون الموظفين، بما في ذلك قواعد السلوك المهني، ووسائل تطوير عمل الهيئة وتحقيق أهدافها، ورفع أداء موظفيها ومستواهم من الناحية العلمية والمهنية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1424/06/02هـ — مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام السوق المالية»، المادة 19 (ساري، نسخة 1424/06/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-السوق-المالية-50924f95/19@1424-06-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-السوق-المالية-50924f95/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-السوق-المالية-50924f95
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/50924f95-f74e-430e-820c-a9a700f1abfa/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
