# المادة 10 من نظام السوق المالية

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/06/02هـ

## الجواب المختصر

> أ - يعقد المجلس اجتماعاته بناءً على دعوة من رئيسه، ويشترط حضور ثلاثة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام السوق المالية

أ - يعقد المجلس اجتماعاته بناءً على دعوة من رئيسه، ويشترط حضور ثلاثة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
ب - تحدد اللوائح الداخلية شروط عقد اجتماعات المجلس ومتطلباته، بما في ذلك الدعوة للاجتماع. ويجوز أن تنص القواعد التي تصدرها الهيئة على جواز التصويت على القرارات الواجب اتخاذها من قبل المجلس في الحالات الطارئة بواسطة الهاتف، أو بأي وسيلة اتصال أخرى.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1424/06/02هـ — مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام السوق المالية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1424/06/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-السوق-المالية-50924f95/10@1424-06-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-السوق-المالية-50924f95/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-السوق-المالية-50924f95
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/50924f95-f74e-430e-820c-a9a700f1abfa/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
