# المادة 6 من نظام السجن والتوقيف

**الحالة:** ساري، نسخة 1398/06/21هـ

## الجواب المختصر

> ينشئ وزير الداخلية بقرار يصدره مجلسا أعلى للسجون تكون مهمته إجراء الدراسات الخاصة بتطوير دور السجن والتوقيف على نحو يحقق الهدف منها، ويجعلها أكثر فعالية في تقويم المحكوم عليهم وذلك فضلا عن اقتراح وسائل مكافحة الجنوح والعود وكل ما يحقق الصالح العام في هذا المجال.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من نظام السجن والتوقيف

ينشئ وزير الداخلية بقرار يصدره مجلسا أعلى للسجون تكون مهمته إجراء الدراسات الخاصة بتطوير دور السجن والتوقيف على نحو يحقق الهدف منها، ويجعلها أكثر فعالية في تقويم المحكوم عليهم وذلك فضلا عن اقتراح وسائل مكافحة الجنوح والعود وكل ما يحقق الصالح العام في هذا المجال.
ويختار وزير الداخلية أعضاء المجلس من ذوي التخصصات المختلفة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1398/06/21هـ — مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 21 / 6 / 1398 قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398).

## الاستشهاد

«نظام السجن والتوقيف»، المادة 6 (ساري، نسخة 1398/06/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-السجن-والتوقيف-19945fe2/6@1398-06-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-السجن-والتوقيف-19945fe2/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-السجن-والتوقيف-19945fe2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/19945fe2-e690-4b24-9ab0-a9a700f17d03/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
