# المادة 4 من نظام السجن والتوقيف

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/04/29هـ

## الجواب المختصر

> 0أ- لوزير الداخلية أن يأمر بتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام السجن والتوقيف

0أ- لوزير الداخلية أن يأمر بتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف .
ب - لرئيس أمن الدولة في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بالآتي :
1- تنفيذ السجن والتوقيف بواسطة إدارة خاصة ، ويمارس المدنيون ؟ والعسكريون صلاحياتهم فيها وفق ضوابط تصدر بقرار من رئيس أمن الدولة ، وما تقضي به أحكام هذا النظام فيما لم يرد به نص في تلك الضوابط .
2- إصدار تصريح في شأن اسم المسجون والموقوف وبياناتهما ومعلوماتهما متى أثير موضوعهما بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة ، وكان من شان ذلك تحقيق مصلحة عامة أو خاصة ، وتحدد الضوابط المشار إليهما في الفقرة (1) وسيلة هذا التصريح

## التعديلات

- 1398/06/21هـ — مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 21 / 6 / 1398 قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
- 1435/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- Noneهـ — 
- 1439/04/29هـ — المرسوم الملكي رقم (217)

## الاستشهاد

«نظام السجن والتوقيف»، المادة 4 (ساري، نسخة 1439/04/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-السجن-والتوقيف-19945fe2/4@1439-04-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-السجن-والتوقيف-19945fe2/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-السجن-والتوقيف-19945fe2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/19945fe2-e690-4b24-9ab0-a9a700f17d03/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
