# المادة 27 من نظام السجن والتوقيف

**الحالة:** ساري، نسخة 1398/06/21هـ

## الجواب المختصر

> يجوز للمختصين بداخل السجون و دور التوقيف ولرجال الحفظ المكلفين بحراسة المسجونين أو الموقوفين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين أو الموقوفين في الأحوال الآتية: 1 - صد هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 27 من نظام السجن والتوقيف

يجوز للمختصين بداخل السجون و دور التوقيف ولرجال الحفظ المكلفين بحراسة المسجونين أو الموقوفين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين أو الموقوفين في الأحوال الآتية:
1 - صد هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.
2 - منع الفرار إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى.
ويجب إطلاق النار أولا في الفضاء، فإذا لم يجدي ذلك جاز للأشخاص المكلفين بالحراسة إطلاق النار في اتجاه ساقي المسجون أو الموقوف أو يديه بما يوقف هجومه أو مقاومته أو محاولته الفرار.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1398/06/21هـ — مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 21 / 6 / 1398 قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398).

## الاستشهاد

«نظام السجن والتوقيف»، المادة 27 (ساري، نسخة 1398/06/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-السجن-والتوقيف-19945fe2/27@1398-06-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-السجن-والتوقيف-19945fe2/27
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-السجن-والتوقيف-19945fe2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/19945fe2-e690-4b24-9ab0-a9a700f17d03/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
