# المادة 24 من نظام السجن والتوقيف

**الحالة:** ساري، نسخة 1398/06/21هـ

## نص المادة 24 من نظام السجن والتوقيف

يفرج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف، وذلك ما لم يصدر عفو عام عن الجريمة أو العقوبة أو جزء منها فيتم الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد بقرار العفو.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1398/06/21هـ — مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 21 / 6 / 1398 قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398).

## الاستشهاد

«نظام السجن والتوقيف»، المادة 24 (ساري، نسخة 1398/06/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-السجن-والتوقيف-19945fe2/24@1398-06-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-السجن-والتوقيف-19945fe2/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-السجن-والتوقيف-19945fe2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/19945fe2-e690-4b24-9ab0-a9a700f17d03/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
