المادة 23 من نظام السجن والتوقيف

ساري، نسخة 1398/06/21هـ

الجواب المختصر

إذا توفي المسجون أو الموقوف فيجب إعداد تقرير طبي تفصيلي عنه.

ساري، نسخة 1398/06/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 23 من نظام السجن والتوقيف؟

إذا توفي المسجون أو الموقوف فيجب إعداد تقرير طبي تفصيلي عنه. وعلى مدير السجن رفع هذا التقرير إلى الجهة المختصة مع إشعار أهل المسجون أو الموقوف للحضور لتسليم جثته، فإذا لم يحضروا في الوقت المحدد دفنت الجثة في مقبرة بالجهة الكائن بها السجن أو دار التوقيف.

ولا يسمح لأهل المتوفى بنقل جثته إذا كانت مصابة بمرض وبائي أو كان نقلها يهدد الصحة العامة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1398/06/21هـ · 1978-05-28
تاريخ النشر
1398/07/11هـ · 1978-06-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 21 / 6 / 1398؛ قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
آخر تعديل
1435/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
عدد المواد
31

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
  2. 1430/09/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
  3. 1428/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/75)
  4. 1398/06/21هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4

  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
  • تعميم وزارة العدل رقم 8/169/ت وتاريخ 4/9/1408هـ — سجناء
  • تعميم وزارة العدل رقم 12/120/ت وتاريخ 10/7/1404هـ — تعزير، الحكم، سجناء
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2515 وتاريخ 25/8/1425هـ — بريد وبرق وهاتف، الحكم، سجناء

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 31 مادة.

جميع مواد نظام السجن والتوقيف وتعديلاتها · فهرس الأنظمة