# المادة 18 من نظام السجن والتوقيف

**الحالة:** ساري، نسخة 1398/06/21هـ

## الجواب المختصر

> تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة المسئولة عن التعليم والتوعية مناهج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 18 من نظام السجن والتوقيف

تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة المسئولة عن التعليم والتوعية مناهج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الامتحانات بالنسبة للمسجونين والموقوفين في المراحل الدراسية المختلفة.
وتنشأ في كل سجن و دار للتوقيف مكتبة تحوي كتبا دينية وعلمية وأخلاقية ليستفيد منها المسجونون والموقوفون في أوقات فراغهم.
ويسمح للمسجونين والموقوفين باستحضار كتب أو صحف أو مجلات على نفقتهم الخاصة وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1398/06/21هـ — مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 21 / 6 / 1398 قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398).

## الاستشهاد

«نظام السجن والتوقيف»، المادة 18 (ساري، نسخة 1398/06/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-السجن-والتوقيف-19945fe2/18@1398-06-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-السجن-والتوقيف-19945fe2/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-السجن-والتوقيف-19945fe2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/19945fe2-e690-4b24-9ab0-a9a700f17d03/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
