# المادة 17 من نظام السجن والتوقيف

**الحالة:** ساري، نسخة 1398/06/21هـ

## الجواب المختصر

> يجب على إدارات السجون ودور التوقيف أن تكفل محافظة المسلم في السجن أو دار التوقيف على إقامة شعائره الدينية الإسلامية وأن تهيئ له الوسائل اللازمة لأدائها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 17 من نظام السجن والتوقيف

يجب على إدارات السجون ودور التوقيف أن تكفل محافظة المسلم في السجن أو دار التوقيف على إقامة شعائره الدينية الإسلامية وأن تهيئ له الوسائل اللازمة لأدائها.
ويكون لكل سجن أو دار للتوقيف مرشد أو أكثر من الدعاة المتخصصين في الدعوة إلى الله وهداية النفوس وحثهم على الفضيلة ومراقبة أدائهم لشعائرهم الدينية. كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1398/06/21هـ — مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 21 / 6 / 1398 قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398).

## الاستشهاد

«نظام السجن والتوقيف»، المادة 17 (ساري، نسخة 1398/06/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-السجن-والتوقيف-19945fe2/17@1398-06-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-السجن-والتوقيف-19945fe2/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-السجن-والتوقيف-19945fe2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/19945fe2-e690-4b24-9ab0-a9a700f17d03/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
