# المادة 6 من نظام السجل التجاري: البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/03/19هـ

## الجواب المختصر

> مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية: أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من نظام السجل التجاري

مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية:
أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته.
ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله.
ج- الشكل النظامي للتاجر.
د- مقدار رأس مال التاجر.
هـ- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم.
و- عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله.
ز- أي بيانات أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة.
للوزارة أن تحدد في اللائحة الأحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى الواجب تقديمها بعد القيد في السجل التجاري.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/03/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ).

## الاستشهاد

«نظام السجل التجاري»، المادة 6 (ساري، نسخة 1446/03/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-السجل-التجاري-98ee4b51/6@1446-03-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-السجل-التجاري-98ee4b51/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-السجل-التجاري-98ee4b51
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/98ee4b51-d398-4323-ae69-b2b8009f3156/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
